|
|
|
بعد التعديل بتاريخ ٥/٢/١٩٩٩
للجمعية المسماة "جمعية آل سوبره"
المادة الأولى:
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى: جمعية آل سوبره.
غير سياسية ولا تتوخى الربح.
المادة الثانية: مركز الجمعية: بيروت
عنوانها: مدينة بيروت
هاتف ۳۷۰۱۱٤/۳۷۰٦٦٠ ، ملك سوبره، شارع العريسي.
المادة الثالثة: أهداف الجمعية:
تعليمية، اجتماعية، تعاونية، الخ...
المادة الرابعة: تتكون موارد الجمعية المالية من:
١) اشتراكات الأعضاء ومساهمتهم.
٢) المساعدات الحكومية.
٣) التبرعات والهبات والوصايا.
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة:
تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة الإدارية: التي تمثل الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية. ومن هيئة عامة: التي تتألف من جميع المنتسبين إليها.
المادة السادسة:
يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيها تسمياتها، مهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.
المادة السابعة: الانتساب إلى الجمعية:
يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون:
١) قد أتم العشرين من العمر وأن يكون من آل سوبره.
٢) متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
٣) قابلاً بنظام الجمعية وملتزماته.
المادة الثامنة: طريقة الإنتساب:
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته، وإخراج قيده. عندها يصبح حكماً في الهيئة العامة. وبدفعه بدل الإشتراك يحق له المشاركة في التصويت والإنتخابات.
المادة التاسعة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادة العاشرة:
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، ويشترط لإكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة في الدورة الأولى في الموعد المحدد، على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات.
تدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة، ويشرف على الإنتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة (وزارة الداخلية).
المادة الحادية عشرة:
يقتضي إبلاغ مصلحة شؤون السياسة-قسم الجمعيات- في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين. وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة الثانية عشرة:
يتم انتخاب الهيئة الإدارية مع تحديد مهامها مباشرةً إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك، وإلا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها، رئيساً ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة، وأربعة مستشارين.
يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال،ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل عضو من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة: سنة من تاريخ قرار الترخيص بالجمعية.
التعديل
يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناءً على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة.
المادة الرابعة عشرة:
يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة الحالية شرط اقتراح ثلث أعضائها وموافقة ٥١ % من الهيئة العامة.
المادة الخامسة عشرة:
لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي من أي نوع كان.
المادة السادسة عشرة:
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حلَ الجمعية بناءً على طلب مقدَم من الهيئة العامة مقترنًا بموافقة ٧٥% على الأقل من مجموع أعضائها.
المادة السابعة عشرة:
إذا حلت الجمعية، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً لدار الأيتام الإسلامية في بيروت على أن تصرف وتخصص لمنطقة خدماتها.
مقارنة بالمواد التي كانت قبل التعديل وبعده النظام الأساسي
المادة العاشرة قبل التعديل
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة في الدورة الأولى على أن يكون أكثرية الحضور بعد أسبوع ومدة الهيئة الإدارية هي: سنتان.
المادة العاشرة بعد التعديل:
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة في الدورة الأولى على أن يكون أكثرية الحضور بعد أسبوع ومدة الهيئة الإدارية هي: ثلاث سنوات.
|
|
|
|
|
|