رحلات ثقافية

t

نشاطات ومساعدات تربوية

t

حفلات تخرج

t

لقاء الإفطار السنوي

t

نشاطات إجتماعية

t

لقاء عيد الاضحى

t

جمعية عائلية غير سياسية، أهدافها إنسانية ،تربوية، خيرية، اجتماعية وثقافية.تقوم على تعزيز صلة الرحم ولم الشمل والتعارف والتواصل وخدمة أبناء العائلة وأنسبائهم وتسعى إلى تطوير طاقات أبناء العائلة وخاصة الجيل الجديد للانطلاق في المجتمع وتضع في خدمتهم خبرتها وإمكانياتها وجهودها.

النظام الداخلي

بعد التعديل بتاريخ ٥/٢/١٩٩٩
للجمعية المسماة "جمعية آل سوبره"

المادة الأولى: الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.

المادة الثانية:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية: مرتين في السنة.
ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.

المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
١) انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري.
٢) سماع التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية و مناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
٣) تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
٤) الإطلاع على موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
٥) تعديل نظام الجمعية.

المادة الرابعة:
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

المادة الخامسة: في الإنتخابات:
١) يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل: ثلاث سنوات.
٢) تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل إنتهاء مدتها بشهر على الأقل، اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.
٣) تعلن نتائج الانتخابات فورالانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
٤) إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تساويا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.

المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافق الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب.

المادة السابعة:
إذا خلا ثلاثة مراكز في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة أكثر من ستة أشهر.

المادة الثامنة: في الإجتماعات:
تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهر. ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.

المادة التاسعة:
١) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وبحضور الرئيس أو نائبه.
٢) يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
٣) تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

في الصلاحيات:
أ. رئيس الهيئة الإدارية:

١) يتولى رئاسة الجمعية.
٢) يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
٣) يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.
٤) يحق له دعوة الهيئة الإدارية والعامة إلى جلسات استثنائية وفقاً لهذا النظام.

ب. نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه أو إذا تعذر عليه ممارسة صلاحياته.

ج. أمين السر:
١) يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات في الهيئتين العامة والإدارية.
٢) يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله.
٣) يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.

د. أمين الصندوق:
١) تعهد إليه كل النقود وأموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
٢) يتولى استيفاء الاشتراكات والمساهمات من الأعضاء بموجب إيصالات رسمية.
٣) يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
٤) يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
٥) يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
٦) في حال غياب أمين الصندوق تحدد الهيئة الإدارية أحد أعضائها ليقوم بمهامه.

ه. المحاسب:
١) يشرف على ضبط مالية الجمعية.
٢) يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
٣) يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
٤) لا يحق له صرف أي مبلغ من مالية الجمعية قبل التوقيع عليه من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة العاشرة: في اللجان:
١) تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
٢) يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
٣) عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة.
٤) يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من أعضاء الهيئة العامة وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
٥) يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.
٦) يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية .

المادة الحادية عشرة: في مالية الجمعية:
يحدد بدل الاشتراك السنوي بخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لكل عضو ويحدد كل عضو إمكانية مساهمته بصورة اختيارية، ويعاد النظر ببدل الاشتراك كل سنة.

المادة الثانية عشرة:
لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرةً لبنانية على أن يليه موافقة الهيئة الإدارية على هذا التصرف في أول جلسة تعقدها.

المادة الثالثة عشرة:
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه سبب الصرف.

المادة الرابعة عشرة:
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية.

المادة الخامسة عشرة: في العقوبات:
إذا ارتكب العضو ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة التي تبت به، وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض للهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة عشرة:
يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي، أو عن تسديد بدلات الإشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر.

المادة السابعة عشرة:
يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون بناءً على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة.
جدول مقارنة بالمواد التي كانت قبل التعديل وبعده

النظام الداخلي
المادة الخامسة قبل التعديل

في الإنتخابات:
١. يجري انتخاب الإدارة كل سنتين.
٢. تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.
٣. تعلن نتائج الإنتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
٤. إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية، وإذا تساويا في ذلك فالمرشح الأكبر سناَ.

المادة الخامسة بعد التعديل:

في الإنتخابات:
١. يجري انتخاب الإدارة كل ثلاث سنوات.
٢. تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية.
٣. تعلن نتائج الإنتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
٤. إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية، وإذا تساويا في ذلك فالمرشح الأكبر سناَ.